مادة 156 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

كل من يتقاضى تعويضاً، أو مكافأة أو حافزاً أو علاوة إنتاجية، أو مزية تتجاوز الحد الأقصى المقرر في هذا القانون والمراسيم والقرارات الصادرة بالاستناد إليه، يسترد منه المبلغ الذي يزيد على الحد الأقصى المذكور. وفي حال ثبوت سوء نيته يعاقب، بالإضافة إلى الاسترداد، بغرامة تعادل ضعف المبلغ المذكور.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *