مادة 156 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا تركت إحداهن نوبتها إلى غيرها من ضرائرها صح تركها ولها الرجوع في المستقبل إن طلبت ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *