مادة 156

شروط صكوك البائنة التي يعمل بها هي هذه-أولاً – ما كان منها بشأن تقديم البائنة بعد عقد لزواجثانياً – ما يلحق بالمرأة أو بالرجل من ضرر البائنةثالثاً – ما كان منها بشأن رد البائنة إلى مقدمها أو إلى الورثة بعد وفاة الزوجةرابعاً – ما كان بشأن عدم مطالبة الجد والإبن بالبائنة التي أعطيت للحفيدخامساً – ما يتعلق بترك البائنة الأبوية متى كان الأب شرط تركها لصهره بعد وفاة ابنته من غير عقبسادساً – ما كان يقصر الأجل المضروب لإعادة البائنة حين يجري الإتفاق على ذلكسابعا كل شرط يشترط بشأن البائنة الخارجية في حين تسليمهاثامناً – ما كان بشأن إضافة شيء إلى البائنة من قبل الرجل بعد وفاته

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *