Call us now:
مادة 157 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
1 ـ لا يكلف الأب بنفقة زوجة ابنه إلا إذا تكفل بها.
2 ـ يكون انفاق الأب في هذه الحالة ديناً على الولد إلى أن يوسر.
1 ـ لا يكلف الأب بنفقة زوجة ابنه إلا إذا تكفل بها.
2 ـ يكون انفاق الأب في هذه الحالة ديناً على الولد إلى أن يوسر.