مادة 157 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

يحدد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه مكافآت أعضاء وموظفي اللجان المذكورة أو بدل حضور جلساتها على أن تجتمع في غير أوقات العمل الرسمية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *