مادة 157 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

لا قسم في السفر بل له أن يسافر بمن شاء منهن والقرعة أحب.
وليس للتي لم تسافر معه أن تطلب منه بعد عودته الإقامة عندها قدر ما أقام في السفر مع التي سافر بها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *