Call us now:
مادة 157 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
لا قسم في السفر بل له أن يسافر بمن شاء منهن والقرعة أحب.
وليس للتي لم تسافر معه أن تطلب منه بعد عودته الإقامة عندها قدر ما أقام في السفر مع التي سافر بها.
لا قسم في السفر بل له أن يسافر بمن شاء منهن والقرعة أحب.
وليس للتي لم تسافر معه أن تطلب منه بعد عودته الإقامة عندها قدر ما أقام في السفر مع التي سافر بها.