مادة 159 من القانون العقاري العربي الموحد

التسجيلات اللاحقة المتعلقة بحق عيني مسجل تحفظ الحق الذي تنص عليه ما لم تبطل أو يشطب عليها او تغير، وهي حجة في مواجهة الكافة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *