Call us now:
مادة 159 من القانون العقاري العربي الموحد
التسجيلات اللاحقة المتعلقة بحق عيني مسجل تحفظ الحق الذي تنص عليه ما لم تبطل أو يشطب عليها او تغير، وهي حجة في مواجهة الكافة.
التسجيلات اللاحقة المتعلقة بحق عيني مسجل تحفظ الحق الذي تنص عليه ما لم تبطل أو يشطب عليها او تغير، وهي حجة في مواجهة الكافة.