مادة 159 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يحق للشركات المغفلة أن تصدر أسناد القرض.
2 ـ وأسناد القرض هي وثائق ذات قيمة اسمية واحدة قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة تعطى للمكتتبين لقاء المبالغ التي أقرضوها للشركة قرضاً طويل الأجل.
3 ـ ويتم هذا القرض عن طريق الدعوة للاكتتاب الموجهة لجميع الناس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *