Call us now:
مادة 159 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
مع مراعاة أحكام المادة /162/ من هذا القانون، يخضع العاملون الذين يجرى تعيينهم بعد نفاذه إلى قانون تأميني موحد وإلى أن يصدر هذا القانون، يطبق عليهم قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته.