مادة 159 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

مع مراعاة أحكام المادة /162/ من هذا القانون، يخضع العاملون الذين يجرى تعيينهم بعد نفاذه إلى قانون تأميني موحد وإلى أن يصدر هذا القانون، يطبق عليهم قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *