مادة 159

أ – يستثنى من أحكام هذا القانون.
1 – قضاة الحكم والنيابة الخاضعون لقانون السلطة القضائية وقضاة المحكمة الدستورية العليا وقضاة مجلس الدولة ومحامو إدارة قضايا الدولة.
2 – أعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية والفنية الخاضعون لقانون تنظيم الجامعات.
3 – العاملون في الفتوى والتدريس الديني والأئمة والخطباء والوعاظ والقراء والمؤذنون وخدم المساجد وغيرهم من أرباب الشعائر الدينية.
4 – عسكريو الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي.
5 – الضابطة الجمركية.
6 – الجهاز الفني وأعضاء هيئة البحث العلمي في مركز البحوث العلمية. وأعضاء الهيئة الفنية وأعضاء الهيئة المخبرية وأعضاء هيئة البحث العلمي في هيئة الطاقة الذرية.
7 – العاملون العلميون في هيئة الموسوعة العربية.
8 – الركب الطائر. في مؤسسة الطيران العربية السورية. والركب المبحر. في شركة الملاحة البحرية السورية.
9 – العمال المحليون المعينون في البعثات الخارجية.
ب – تبقى الفئات المنصوص عليها في الفقرة /أ/ السابقة خاضعة لأحكام القوانين والأنظمة السارية عليها بتاريخ نفاذ هذا القانون مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2001.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *