مادة 16 من قانون اقامة الأجانب

تصرف وتجدد تذاكر المرور للفئات التالية:
أ ـ الأشخاص الذين لا جنسية لهم او مجهولي الجنسية.
ب ـ اللاجئين الذين يعترف لهم بهذه الصفة وبموافقة شعبة الامن السياسي.
جـ ـ الاشخاص الموجودين في القطر العربي السوري الذين لهم جنسية ثابتة ويستحيل حصولهم على وثائق سفر الدول التي ينتمون اليها لاسباب تقدرها وزارة الداخلية.
د ـ زوجات افراد الفئات المذكورة في البنود الثلاثة السابقة واولادهم القصر دون السادسة عشرة اذا لم تكن لهم جنسية ثابتة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *