مادة 16 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

تكمل أهلية الزواج في الفتى بتمام الثامنة عشرة وفي الفتاة بتمام السابعة عشر من العمر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *