مادة 16 من قانون التأمينات الإجتماعية

على المؤسسة أن تضع تحت تصرف المراجعين جميع الدفاتر والأوراق والبيانات اللازمة لتمكينهما من القيام بوظيفتهما.
وعلى المراجعين التحقق من أن مشروع الميزانية والبيانات الحسابية الأخرى قد أعدت على الوجه الصحيح وأن تمثل حالة المؤسسة تمثيلاً صحيحاً.
وعلى مراجعي الحسابات أو أحدهما اخطار المدير العام كتابة بأي نقص أو خطأ أو مخالفة تستوجب الاعتراض عليها. فإذا لم يقم المدير العام باستيفاء النقص أو تصحيح أو ازالة سبب المخالفة على حسب الأحوال وجب على المراجع أو يوضح ذلك في التقرير السنوي الذي يقدمه إلى مجلس الادارية.
وعلى مراجعي الحسابات أو أحدهما في حالة وجود أخطاء جسيمة تعرض المؤسسة لخسارة محققة أن يطلب إلى رئيس مجلس الادارة دعوة المجلس إلى الانعقاد ليعرض عليه الأمر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *