Call us now:
مادة 16 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ يجب على كل تاجر أن ينظم على الأقل الدفاتر الثلاثة الآتية:
آ ـ دفتر اليومية ويجب أن يقيد فيه يوماً فيوماً جميع الأعمال التي تعود بوجه من الوجوه إلى مشروعه التجاري ةأن يقيد بالجملة شهراً فشهراً النفقات التي أنفقها على نفسه وأسرته.
ب ـ دفتر صور الرسائل ويجب أن تنسخ فيه الرسائل والبرقيات التي يرسلها.
ج ـ دفتر الجرد والميزانية اللذان يجب تنظيمهما مرة على الأقل في كل سنة.
2 ـ ويجب عليه أيضاً أن يحفظ ويرتب الرسائل والبرقيات التي يتلقاها.
3 ـ ويجب أن تنظم الدفاتر المنصوص عليها في البندين (آ، ج) من الفقرة 1 باللغة العربية ويحدد وزير الاقتصاد الوطني بقرارات تصدر عنه كيفية تطبيق هذه الفقرة على مختلف المتاجر والشركات وتعيين المواعيد الانتقالية المتعلقة بذلك.