Call us now:
مادة 16 من قانون التحديد والتحرير الإجباري
يشتمل محضر التحديد والتحرير لكل عقار على ما يأتي:
1 ـ وصف العقار (موقعه وقوامه ونوعه الشرعي وحدوده المصرح بها).
2 ـ اسم وشهرة وعمر ومهنة وجنسية المالكين والشركاء في الملك المصرح بهم. وعند الاقتضاء تعيين الحصص المشاعة وفقاً لأحكام المادة 36 في الفقرة الأخيرة.
3 ـ ذكر الحقوق العينية وفقاً لأحكام المادة 10 من القرار 3339 الصادر في 12 تشرين الثاني 1930 وحقوق الارتفاق والانتفاع المترتبة على العقار أو له. وإذا كان العقار جارياً عليه وقف فيجب ذكر نوع الوقف (وقف خيري أو ذري) واسم الوقف والمؤسسة والمتولي والمستحقين في صك الوقف.
وأسباب الملك (قيده في الدفتر خانة والحصول عليه بثمن أو بغير ثمن ـ الإرث ـ اشغاله مدة طويلة وفي هذه الحال يجب أن تذكر المدة).
4 ـ ذكر الاعتراضات على الحدود وعلى وجود ومدى حق الملكية أو الحقوق العينية الأخرى.
5 ـ تعداد الوثائق والمستندات التي يبرزها ذو الشأن.
6 ـ تعيين محل الإقامة المختار للملاكين والشركاء في الصك. والمعترضين ومدعي الحقوق في المنطقة العقارية أو مركز القضاء أو المحافظة. يختم محضر التحديد المؤقت بتوقيع المهندس والملاكين المفترضين أو الشركاء بالملك المفترضين والمجاورين والمعترضين أو ممثليهم الذين حضروا التحديد المؤقت ومختار المنطقة العقارية أو من ينوب عنه.