Call us now:
مادة 16 من قانون الجمعيات السكنية
للجمعية نظام داخلي يتضمن ما يلي:
1 ـ منطقة عملها ومقرها.
2 ـ كيفية ادارة اعمالها وقواعد العمل فيها.
3 ـ شروط الانتساب الى الجمعية، وواجبات وحقوق الاعضاء وشروط فصلهم وانسحابهم واسترداد اموالهم.
4 ـ رسم الاشتراك والادخار الشهري والدفعة الاولى.
5 ـ موارد الجمعية ومصادر تمويل مشاريعها ونفقاتها الادارية واصول الاقتراض.
6 ـ عدد اعضاء مجلس الادارة واختصاصه وطريقة عقد اجتماعاته وانتخاب اعضائه ومن يمثله امام الغير.
7 ـ اختصاصات الهيئة العامة وقواعد دعوتها ومواعيد اجتماعاتها.
8 ـ تحديد مساهمة الجمعية في تمويل الاتحاد والاتحاد العام وما يترتب على الاعضاء دفعه سنويا لهذا الغرض.
9 ـ قواعد حل الجمعية وتصفية اموالها واندماجها مع جمعية اخرى وتعديل نظامها
كل ذلك فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون.