Call us now:
مادة 16 من قانون السلطة القضائية
ينتقل المفتش لأداء مهمته بإذن سفر يصدر عن وزير العدل أو رئيس مجلس القضاء الأعلى ويعطى تعويض الانتقال بناءً على قائمة موقعة منه تبين فيها تواريخ وساعات الذهاب والإياب.
ينتقل المفتش لأداء مهمته بإذن سفر يصدر عن وزير العدل أو رئيس مجلس القضاء الأعلى ويعطى تعويض الانتقال بناءً على قائمة موقعة منه تبين فيها تواريخ وساعات الذهاب والإياب.