Call us now:
مادة 16 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
آ ـ يعين العامل متمرناً لمدة سنة، يعتبر بعدها مؤصلاً حكماً ما لم يسرح خلالها بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين التي يعود لها وحدها حق تقدير عدم صلاحيته للعمل، ويستحق العامل المسرح في هذه الحالة تعويض التسريح.
ب ـ يستثنى من أحكام الفقرة (آ) السابقة، مفتشو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، حيث يبقون خاضعين لأحكام التمرين المطبقة عليهم بموجب قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.