مادة 16 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972

تدخل في حساب مدة الممارسة الفعلية المدد التالية :
آ ـ المدة التي قضاها المحامي نقيبا للمحامين أو رئيسا للفرع.
ب ـ مدة المرض الذي اقعد المحامي عن العمل.
ج ـ مدة الطوارئ القهرية التي حالت دون قيام المحامي بممارسة المهنة.
(لا تدخل في هذه المدة مدة الانقطاع عن الممارسة بسبب قضائي أو تأديبي).
د ـ مدة خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية شريطة إلا تدخل في حساب تقاعدي آخر له من جهة أخرى.
لا يجوز أن تزيد المدد المنوه عنها في الفقرات (ب و ج و د) الآنفة الذكر عن خمس عشرة بالمائة من مدة الممارسة الفعلية شريطة أن يكون المحامي قد دفع الرسوم القانونية عن هذه المدد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *