مادة 16 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

لا يجوز لمن كان محكما أو خبيرا في قضية أن يقبل الوكالة فيها بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام آخر يعمل لحسابه تحت طائلة الشطب من الجدول حكما .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *