مادة 16

تحدث الوزارات المعنية (المالية – الصناعة – الكهرباء – الاتصالات – الإسكان والتعمير – الصحة – الاقتصاد والتجارة – الداخلية – السياحة – والتأمينات الاجتماعية – الجمارك – المصارف) وحسب أنظمتها مراكز أو أقساماً أو مكاتب أو دوائر في المدن تكون مفوضة وقادرة على تنفيذ طلبات المدينة والمستثمرين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *