Call us now:
مادة 16
ا – يخصص اجتماع المؤتمر العام لبحث البنود المدرجة في جدول الأعمال المحددة بالدعوة الا في حال موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين على اضافة بند جديد.
ب – يتخذ المؤتمر العام قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين فيما لم يرد عليه نص خاص ولا يجوز التصويت بالوكالة أو المراسلة.