مادة 16

يكون مقر اللجنة النقابية في غرفة مؤقتة تلتزم إدارة التجمع بتقديمها في مركز هذا التجمع وللجنة حق الاتصال الدائم بالعمال كما تخصص لها لوحة للإعلان تضعها في مكان بارز.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *