مادة 16

ا – يصدر النظام الداخلي للهيئة و لوحدة جمع المعلومات المالية بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية متضمناً عدد الوظائف اللازمة بناء على اقتراح الهيئة .
ب – يصدر الملاك الخاص بهذه الوظائف بمرسوم ويضاف إلى الملاك العددي لمصرف سورية المركزي.
ج – يتم تحديد التعويضات والمكافات الناشئة عن تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي بمرسوم .
د – تقع الأعباء المالية الإضافية التي يفرضها تطبيق هذا المرسوم التشريعي على عاتق المصارف العامة وتعتبر جزءاً من نفقات مفوضية الحكومة لدى المصارف .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *