Call us now:
مادة 16
يعدل نص المادة /80/ من القانون رقم /92/
لعام /1959/ وتعديلاته بحيث تصبح كما يلى
مادة /80/ على صاحب العمل ان يعلق فى اماكن العمل الشهادة الدالة
على اشتراكه فى المؤسسة وعلى المؤسسة اعطاء اصحاب الاعمال تلك
الشهادة مقابل خمسين ليرة سورية عن كل شهادة اومستخرج عنها
وعلى الجهات الحكومية التى تختص بصرف تراخيص معينة لاصحاب
الاعمال ان تعلق صرف هذه التراخيص او تجديدها على قيام طالبها
بتقديم الشهادة المذكورة او مستخرج عنها ويمكن تعديل قيمة الشهادة
المذكورة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح
من مجلس ادارة المؤسسة