Call us now:
مادة 16
يحظر إجراء المناديات بشأن الزواج الذي يعقد بتفسيح من مانع اختلاف الدين أو اختلاف المذهب ما لم يستصوب الرئيس الكنسي المحلي في فطنته السماح بها على أن يتحاشى العثار وعلى أن يكون الكرسي الرسولي قد سبق فمنح التفسيح مع مراعاة منطوق القانون 32 وشرط أن يغفل ذكر مذهب الفريق غير الكاثوليكي