مادة 16

يجب على صاحب المطبوعة الدورية أن يكون حائزا الشروط التالية
أولاً – أن يكون عربياً سورياً أو من في حكمه منذ اكثر من خمس سنوات.
ثانياً – أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
ثالثاً – أن يكون متقناً اللغة التي يصدر بها المطبوعة الدورية.
رابعاً – أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره.
خامساً – أن يكون حائزاً شهادة جامعية او مالكاً لرخصة مطبوعة دورية حين نشر هذا المرسوم التشريعي.
سادساً – أن لا يكون بأي صورة كانت في خدمة دولة أجنبية.
سابعاً – أن يكون غير محكوم بجرم شائن او طرد من الوظيفة.
ثامناً – أن لا يجمع بين مهنة الصحافة ووظيفة عامة إلا أنه يحق لعضو مجلس الشعب أن يكون صاحب مطبوعة دورية دون أن يكون مديرها المسؤول.
تاسعاً – أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *