مادة 16

يتم إشغال الوظائف الفنية بالجهاز عن طريق
1 – التعيين المباشر بمسابقة وفق القوانين والأنظمة النافذة بصفة مفتش معاون لمدة ثلاث سنوات يخضع بعدها إلى اختبار عام يحدد كفاءته وصلاحيته للعمل وفي حال عدم كفاءته يعاد اختباره بعد سنة وفي حال نجاحه في الاختبار يسمى مفتشاً .
2 – النقل من الجهات العامة بصفة مفتش معاون لمن لا تقل خدمته عن عامين يخضع لاختبار بعد عام يحدد كفاءته وصلاحيته للعمل في الجهاز وفي حال نجاحه يسمى مفتشاً .
3 – ينهى تعيين المعين إذا لم تثبت قدرته عند انتهاء فترة التدريب أو خلالها ويعاد المنقول إلى إدارته السابقة ويعتبر الشاغر محدثاً حكماً في حال عدم توفره .
4 – يسمى المفتش مفتشاً أول بعد انقضاء ست سنوات على مزاولته العمل بصفة مفتش .
5 – يشترط لإشغال وظيفة وكيل أو مدير أن يكون من العاملين الفنيين بصفة مفتش أول

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *