مادة 16

1 ـ يستوفى رسم الوكالة الخاصة التي تنظم في المحكمة أو الدائرة القضائية أثناء الدعوى عند تنظيمها بنسبة ما يستوفى لدى الكاتب بالعدل من رسم وأجرة (عدا الطابع المالي الذي يلصق على المحضر).
2 ـ لا يستوفى هذا الرسم عن المتهمين بالجناية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *