Call us now:
مادة 160 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
الرسم نوعان: نسبي ومقطوع:
أ- النسبي: هو الذي يستوفى بنسبة مئوية معينة في الدعاوى التي تقوم على مبلغ معين أو في الدعاوى التي تقبل التقدير.
ب- المقطوع: هو الذي يستوفى بصورة مقطوعة في الدعاوى التي لا تقوم على مبلغ معين ولا تقبل التقدير في الحالات المنصوص عليها في هذا القرار.