مادة 160 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

لا تمنح الامتيازات والإعفاءات المنصوص عليها في المادتين 157 و 158 من هذا القانون إلا إذا كان تشريع الدولة التي تنتمي إليها البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو أعضاؤها يمنح الامتيازات والإعفاءات ذاتها أو افضل منها للبعثات العربية السورية وأعضائها، وفي هذه الحالة تمنح الامتيازات والإعفاءات في حدود ما يطبق منها في البلاد ذات العلاقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *