مادة 160 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

تجب النفقة من حين العقد الصحيح على الزوج ولو فقيراً أو مريضاً أو عنيناً أو صغيراً ولا يقدر على المباشرة للزوجة غنية كانت أو فقيرة مسلمة أو غير مسلمة كبيرة أو صغيرة تطبق الوقاع أو تشتهي له.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *