مادة 161 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

يقضى بنفقة الأقارب من تاريخ الادعاء. ويجوز للقاضي أن يحكم بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة للادعاء على أن لا تتجاوز الأربعة أشهر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *