Call us now:
مادة 161 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
يقضى بنفقة الأقارب من تاريخ الادعاء. ويجوز للقاضي أن يحكم بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة للادعاء على أن لا تتجاوز الأربعة أشهر.
يقضى بنفقة الأقارب من تاريخ الادعاء. ويجوز للقاضي أن يحكم بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة للادعاء على أن لا تتجاوز الأربعة أشهر.