مادة 161 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

تجب النفقة للزوجة على زوجها ولو هي مقيمة في بيت أبيها ما لم يطالبها الزوج بالنقلة وتمتنع بغير حق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *