Call us now:
مادة 161
للرجل أن يتصرف بالهدية الزوجية كما يتصرف بالبائنة على أنه متى صرح المهدي بأن الهدية للرجل أو للمرأة أو لهما معاً يعمل بتصريحه
للرجل أن يتصرف بالهدية الزوجية كما يتصرف بالبائنة على أنه متى صرح المهدي بأن الهدية للرجل أو للمرأة أو لهما معاً يعمل بتصريحه