مادة 161

للرجل أن يتصرف بالهدية الزوجية كما يتصرف بالبائنة على أنه متى صرح المهدي بأن الهدية للرجل أو للمرأة أو لهما معاً يعمل بتصريحه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *