مادة 162 من القانون العقاري العربي الموحد

تكون إدارة التسجيل مسؤولة عن الأخطاء التي يرتكبها موظفوها بمناسبة قيامهم بمهامهم. ويعتبر من قبيل الخطأ:
1 ـ إهمال التنصيص في السجلات العقارية على تسجيل أو تشطيب أو قيد مؤقت قدم طبقاً للقانون، ترتب عليه ضرر للغير.
2 ـ عدم التنصيص بالسجلات العقارية والسندات والشهادات على حقوق أو بيانات يوجب القانون إدراجها إذا ما ترتب على ذلك إضرار بحق للغير.
3 ـ إدراج تسجيلات أو قيود مؤقتة أو بيانات مغايرة للحقيقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *