Call us now:
مادة 162 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
1 ـ مدة التقادم على عقوبة الإعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة خمس وعشرون سنة.
2 ـ مدة التقادم على العقوبات الجنائية الموقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على أن لا تتجاوز عشرين سنة أو تنقص عن عشر سنوات.
3 ـ مدة التقادم على أية عقوبة جنائية أخرى عشر سنوات.
4 ـ يجري التقادم من تاريخ الحكم إذا صدر غيابياً ومن يوم تملص المحكوم عليه من التنفيذ إذا كان الحكم وجاهياً.
إذا تملص المحكوم عليه من تنفيذ عقوبة مانعة أو مقيدة للحرية أسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم.