مادة 163 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

إذا ظهر المدعي غير محق بقسم من مطالبيه تقسم الرسوم والنفقات بين الطرفين كل بنسبة خسارته حسب تقدير اللجنة أو المجلس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *