Call us now:
مادة 163 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
يعد من الأدلة الجديدة إفادات الشهود والأوراق والمحاضر التي لم يكن قد بحثت إذا كان من شأنها تقوية الأدلة أو السير بالتحقيق في وجهة تؤدي إلى ظهور الحقيقة.
يعد من الأدلة الجديدة إفادات الشهود والأوراق والمحاضر التي لم يكن قد بحثت إذا كان من شأنها تقوية الأدلة أو السير بالتحقيق في وجهة تؤدي إلى ظهور الحقيقة.