مادة 163 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يعد من الأدلة الجديدة إفادات الشهود والأوراق والمحاضر التي لم يكن قد بحثت إذا كان من شأنها تقوية الأدلة أو السير بالتحقيق في وجهة تؤدي إلى ظهور الحقيقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *