Call us now:
مادة 163 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
يجب أن تذكر الإيضاحات المشار إليها في جميع الإعلانات والإذاعات والمنشورات وفي وثيقة الاكتتاب وفي السند مع الإشارة إلى عدد الجريدة الرسمية الذي نشر فيه البيان.
يجب أن تذكر الإيضاحات المشار إليها في جميع الإعلانات والإذاعات والمنشورات وفي وثيقة الاكتتاب وفي السند مع الإشارة إلى عدد الجريدة الرسمية الذي نشر فيه البيان.