مادة 163 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يجب أن تذكر الإيضاحات المشار إليها في جميع الإعلانات والإذاعات والمنشورات وفي وثيقة الاكتتاب وفي السند مع الإشارة إلى عدد الجريدة الرسمية الذي نشر فيه البيان.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *