Call us now:
مادة 163 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
باستثناء السيارات، تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب:
1 ـ الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي الخاصة بالأشخاص القادمين للإقامة الدائمة.
2 ـ الهدايا والأمتعة الشخصية والأدوات الخاصة بالمسافر والمعدة للاستعمال الشخصي.
3 ـ الأثاث المنزلي والأمتعة الشخصية التي سبق تصديرها عندما تعاد مع أصحابها الذين يعتبر محل إقامتهم الأصلي هو الجمهورية العربية السورية.
يحدد بمرسوم مدى شمول الإعفاء الوارد في هذه المادة والتحفظات والشروط الواجب توفرها لمنحه.