Call us now:
مادة 164 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
1 ـ ليس للقاصر أن يتسلم أمواله قبل بلوغه سن الرشد.
2 ـ للقاضي أن يأذن له بعد بلوغه الخامسة عشرة وسماع أقوال الوصي بتسليم جانب من هذه الأموال لإدارتها.
3 ـ إذا رد القاضي طلب الإذن فلا يجوز له تجديده قبل مضي سنة من تاريخ قرار الرد.