Call us now:
مادة 164 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
يحق للمكتتبين بالأسناد أن يلغوا اكتتابهم وأن يستردوا المبالغ التي دفعوها إذا لم تراع المعاملات المنصوص عليها في المواد السابقة.
يحق للمكتتبين بالأسناد أن يلغوا اكتتابهم وأن يستردوا المبالغ التي دفعوها إذا لم تراع المعاملات المنصوص عليها في المواد السابقة.