مادة 164 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يحق للمكتتبين بالأسناد أن يلغوا اكتتابهم وأن يستردوا المبالغ التي دفعوها إذا لم تراع المعاملات المنصوص عليها في المواد السابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *