مادة 164 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ إذا كان من استخدم أو تم التعاقد معه وفق أحكام هذا الباب صاحب معاش، مهما كان القانون الذي استحق بموجبه هذا المعاش، جاز له الجمع بين المعاش التقاعدي وبين الأجر الشهري المقطوع المؤدى له من الجهة العامة التي تم استخدامه فيها أو التعاقد معها، شريطة أن لا يتجاوز المجموع مقدار الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي حسب المعاش على أساسه مضافاً إليه الزيادات العامة في الراتب والأجور التي لحقت هذا المقدار بمقتضى النصوص التشريعية الصادرة بهذا الشأن، أو مقدار الحد الأدنى لأجر الفئة الأولى أيهما أكثر.
ب ـ يجوز تجاوز الحد الأدنى المشار إليه في الفقرة (آ) السابقة، إلى مقدار الحد الأقصى لأجر الفئة الخامسة، شريطة أن يكون هذا التجاوز بسبب الترفيع وفي حدوده وذلك عندما ينص النظام الداخلي أو العقد على مبدأ الترفيع.
ج ـ يجوز تجاوز الحدود القصوى للجمع المنصوص عليها في الفقرتين (آ و ب) السابقتين بمرسوم، فيما إذا كان صاحب المعاش المراد استخدامه أو التعاقد معه من الخبراء أو أصحاب الاختصاصات أو الخبرات الفنية النادرة.
د ـ يحق للمتقاعدين الذين أعيد استخدامهم ـ قبل تاريخ نفذا هذا القانون ـ بموجب نصوص قانونية نافذة برواتب أو أجور أو تعويضات وظيفية تفوق الحدود المنصوص عليها في هذه المادة، الاحتفاظ بالراتب أو الأجور أو التعويضات الوظيفية التي يتقاضونها بتاريخ النفاذ المذكور وذلك مع أحقيتهم بتجاوز تلك الرواتب والأجور والتعويضات بسبب الترفيع وفي حدوده عندما ينص النظام الداخلي أو العقد على مبدأ الترفيع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *