Call us now:
مادة 165 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
يجب على أعضاء مجلس الإدارة بعد إغلاق الاكتتاب بالأسناد أن يقدموا إلى الوزارة تصريحاً بمقدار الأسناد المكتتب بها.
يجب على أعضاء مجلس الإدارة بعد إغلاق الاكتتاب بالأسناد أن يقدموا إلى الوزارة تصريحاً بمقدار الأسناد المكتتب بها.