مادة 165 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يجب على أعضاء مجلس الإدارة بعد إغلاق الاكتتاب بالأسناد أن يقدموا إلى الوزارة تصريحاً بمقدار الأسناد المكتتب بها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *