Call us now:
مادة 165 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها إدارة الجمارك.
1 ـ العينات التجارية.
2 ـ المؤن ومواد الوقود وزيوت التشحيم وقطع التبديل والمهمات اللازمة لسفن أعالي البحار والطائرات وما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها في رحلاتها الخارجية كل ذلك في حدود المعاملة بالمثل.
3 ـ مواد الدعاية والأصناف المعدة للإعلان.
4 ـ الأشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالأوسمة والجوائز الرياضية والعلمية.
5 ـ وسائل تأهيل وتنقل العاجزين ضمن الشروط المعدة من وزارة الصحة.