Call us now:
مادة 165 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
1 ـ مدة التقادم على التدابير الاحترازية ثلاث سنوات.
2 ـ لا يبدأ التقادم إلا منذ اليوم الذي أصبح فيه التدبير الاحترازي نافذاً عملاً بالمادتين الـ 115 و الـ 116 أو بعد تقادم العقوبة التي تلازم هذا التدبير بشرط أن لا يصدر عن القاضي قبل انقضاء سبع سنوات كما تقدم قرار يثبت أن المحكوم عليه لا يزال خطراً على السلامة العامة، ففي هذه الحالة يأمر بأن يصار إلى تنفيذ التدبير الاحترازي.