Call us now:
مادة 165
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 2/1/2005.
دمشق في 23/10/1425 هجرية 6/12/2004 ميلادية.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 2/1/2005.
دمشق في 23/10/1425 هجرية 6/12/2004 ميلادية.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد