Call us now:
مادة 166 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
1 ـ تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى الهبات والتبرعات والهدايا الواردة إلى الجهات التالية، والتي هي من مستلزمات تشييد منشآتها وتجهيزها وممارسة مهامها:
ـ الجوامع والمساجد والكنائس والأديرة.
ـ الجامعات ومعاهد التعليم والمدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة.
ـ المياتم والملاجىء ودور العجزة والجمعيات الخيرية.
ـ المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية، الحكومية أو التابعة لجهات خيرية تقدم خدماتها مجاناً.
ـ مؤسسات وأفواج إطفاء الحرائق التابعة للدولة والبلديات.
كما تعفى مستوردات هذه الجهات للأغراض المذكورة من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى إذا لم يكن هناك إنتاج محلي مماثل لتلك المستوردات. كما تستفيد من بعض هذه الإعفاءات المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية المعدة للمعالجة أو الاستشفاء أو التأهيل أو التثقيف الصحي الخاصة أو العائدة للجمعيات الصحية أو التعاونية، أو التابعة لمنظمات شعبية.
تحدد المنتجات التي يوجد ما يماثلها في الإنتاج المحلي بقرار من الوزير وتخضع المستوردات من مستلزمات التشييد والتجهيز لرسم مراقبة يعادل 5% من قيمتها.
ب ـ يحدد بمرسوم مدى شمول الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة والاستثناءات منه والشروط الواجب توفرها لمنحه.