مادة 166 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ 1 ـ يعطى كل من العاملين عن مدة الخدمة الفعلية أو ما هو بحكمها، الواقعة بين تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه أو من تاريخ ترفيعه السابق حسب الحال وحتى تاريخ نفاذ هذا القانون، جزءاً من علاوة الترفيع التي كان يستحقها بموجب القانون أو النظام الذي كان يخضع له قبل نفاذ هذا القانون يتناسب مع المدة اللازمة لمنح تلك العلاوة كاملة.
2 ـ يعتبر جزء الشهر، شهراً كاملاً، في حساب مدة الخدمة الفعلية المذكورة.
3 ـ إذا كان القانون أو النظام الذي كان يخضع له العامل قبل نفاذ هذا القانون، ينص على منح علاوة الترفيع بين حدين أدنى وأقصى، فإن حساب الجزء المشار إليه أعلاه يتم على أساس متوسط هذين الحدين. ويستخرج هذا المتوسط وفق التعليمات التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء.
ب ـ يجري الترفيع خلال فترة السنتين التاليتين لتاريخ نفاذ هذا القانون، وفق تعليمات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *